مجموعة مؤلفين

35

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

المزارعة في المعاملات البنكية آية الله السيد محسن الخرّازي لقد عالجت هذه السلسلة من الدراسات الفقهية بعض المعاملات التي يمكن أن يقوم بها البنك . . وليس الغرض استيعاب البحث فيها من جميع الجهات . . بل بمقدار ما يتعلّق منها بالبنك وأنشطته . . ( التحرير ) التعريف : المزارعة : معاملة على الأرض بحصةٍ من حاصلها « 1 » . والمعاملة في التعريف بمنزلة الجنس ، فيشمل الإجارة والمساقاة وغيرهما ، وبقوله « على الأرض » تخرج المساقاة ؛ فإنّها معاملة على الأصول بحصّة منها وإن كانت الأرض تابعة ، وبقوله « بحصّة من حاصلها » تخرج الإجارة ؛ لعدم صحّتها بحصّة من النماء ؛ للاجماع مضافاً إلى استدلالهم بالروايات مع الغمض عمّا فيها من المناقشة . ثمّ إنّ الظاهر أنّ الحصّة من حاصلها هي العوض . ودعوى : أنّ المزارعة معاوضة بين عمل العامل ومنفعة الأرض أو بذلها وتكون الحصّة من قبيل الشرط فيها . مندفعة : بما في المستمسك من أنّ الارتكاز العرفي لا يساعد عليه « 2 » .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 391 : 2 . اللمعة : 136 . العروة الوثقى 286 : 5 . ( 2 ) - المستمسك 277 : 13 .